الشيخ محمد أمين زين الدين
454
كلمة التقوى
الفقهاء ( قدس سرهم ) إن الكفارة في مخالفة النذر نظير الكفارة في افطار شهر رمضان ، فالمكلف بها يتخير بين أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ، وما ذكرناه هو الأقوى . [ المسألة 16 : ] الايلاء من الزوجة أن يحلف الرجل يمينا أن لا يطأها أبدا ، أو أن لا يطأها مدة تزيد على أربعة أشهر ويقصد بذلك الاضرار بها ، فإذا هي لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي أجله أربعة أشهر لينظر في أمر نفسه فلعله يرتدع ويكفر عن حلفه ويؤدي حق زوجته ، فإن هو لم يفعل ذلك أجبره الحاكم وضيق عليه حتى يختار أحد الأمرين ، فأما أن يكفر عن يمينه ويرجع فيؤدي حق زوجته الذي حلف على تركه وأما أن يطلقها ويخلي سبيلها ، فالكفارة في الايلاء هي كفارة اليمين وإن اختلف الايلاء عن اليمين في جهات تذكر في مبحث الايلاء . [ المسألة 17 : ] نتف المرأة شعرها هو أن تقلعه من أصوله ، والمراد هنا أن تقلع شعر رأسها بكفها أو بأصابعها حزنا من شدة وقع المصيبة عليها ، سواء قلعت جميع شعر رأسها أو بعضه بحيث يصدق أنها نتفت شعرها في المصاب كما تقدم في جز الشعر ، فتجب عليها الكفارة بذلك ، ولا تجب الكفارة إذا نتفت شعرها في غير مصاب ، من غضب ونحوه . وخدش الوجه هو أن تخمش وجهها بيديها أو بأظفارها حتى تؤثر فيه جرحا أو ندبا ، ويكفي في وجوب الكفارة على المرأة أن تخدش بعض الوجه في المصيبة بحيث يصدق عليها إنها خدشت وجهها حتى أدمته ، ولا تجب الكفارة عليها إذا خدشت بعض أعضائها غير الوجه وإن أدمته في المصاب أو خدشت وجهها في غير المصاب . [ المسألة 18 : ] تجب الكفارة على الرجل إذا شق ثوبه لموت زوجته أو لموت ولده ، سواء شق جميع الثوب أو شق بعضه بحيث يصدق عليه أنه قد شق ثوبه ، ولا تجب عليه الكفارة إذا شق ثوبه لموت أبيه أو أخيه أو غيرهما